المادة 23 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

للوزير تفويض أي موظف أو أي جهة مختصة لتفتيش المركز وإجراء التحقيق الذي يراه ضرورياً للتأكد من قيامها بتطبيق أحكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك