المادة 24 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، وعلى الوزير إغلاق المركز إلى حين صصفدحة ور 8 قمرن ار 9قطعي من المحكمة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المركز قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على أن لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أوتشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026