المادة 7 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة أن يكون:- أ-حاصلا على رخصة مهنة فحص البصر. ب- حاصلا على دورة تدريبية في تركيب العدسات اللاصقة لمدة فصلين دراسيين من معهد أو كلية أو جامعة معترف بها لدى التعليم العالي أو مركز تدريبي معتمد من الوزارة على أن تخول شهادة هذه الدورة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي توجد فيها الكلية أو المعهد أو الجامعة ومعترف بها من التعليم العالي لممارسة تلك المهنة. ج- أنهى فترة تدريبية مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة (غير المدة التي قضاها في التدريب لمزاولة مهنة فحص البصر وتجهيز النظارات).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك