المادة 8 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 97 لسنة 2018
أ- يقدم طلب ترخيص لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام او ترخيص المركز الى المديرية وتتم إحالته الى اللجنة لرفع تنسيباتها الى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنه.
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026