المادة 2 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975

تعريفات: أ- لفظة الطالب تعني الطالب او الطالبة ، ولفظة الطلبة تعني الطلاب والطالبات. ب- لفظة المشرف تعني المشرف على منزل الطلاب اوالمشرفة على منزل الطالبات. ج- لفظة المنزل تعني منزل الطلاب او منزل الطالبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك