الأنظمة
نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام: " نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية" ويعمل به اعتباراً من 28 /5 /1973.
- المادة 2تعريفات: أ- لفظة الطالب تعني الطالب او الطالبة ، ولفظة الطلبة تعني الطلاب والطالبات. ب- لفظة المشرف تعني المشرف على منزل الطلاب اوالمشرفة على منزل الطالبات. ج- لفظة المنز…
- المادة 3يشترط لقبول الطالب في المنازل او استمرار بقائه فيها ما يلي: أ- ان يكون مسجلا لدراسة مساق او اكثر في الجامعة. ب- ان يكون لائقا صحياً وخالياً من الامراض السارية بموجب شهادة…
- المادة 4اذا زاد عدد الطلبات عن عدد الاماكن الشاغرة في المنازل فيسترشد في قبول الطلبة الجدد بموجب الاولويات التالية:- أ- صعوبة السفر اليومي الى مكان اقامة اسرة الطالب. ب- كون الطا…
- المادة 5يؤلف عميد شؤون الطلبة لجنة برئاسته للنظر في الطلبات المقدمة والبت فيها.
- المادة 6يحدد مجلس العمداء في بداية كل عام اكاديمي مقدار الرسوم وذلك قبل شهر من بدء السنة الدراسية على الاقل على ان لا تقل هذه الرسوم عن مقدار التكاليف.
- المادة 7يكون قسط التأمين (10) دنانير ترد للطالب عند خروجه من المنزل اذا لم يتلف او يكسر شيئا في المنزل.
- المادة 8تستوفى من الطالب رسوم المنامة ورسوم التأمين عن الفصل الدراسي في بداية الفصل ولا يرد الرسم اذا ترك الطالب المنزل خلال الفصل لاي سبب من الاسباب.
- المادة 9يحسب فصل الصيف لاغراض رسوم المنامة مساويا نصف فصل دراسي.
- المادة 10يحق للطلبة المقبولين بالمنزل البقاء فيه خلال الاجازات التي تتخلل الفصل الدراسي.
- المادة 11يؤلف عميد شؤون الطلبة لجنة لتأديب طلبة المنازل.
- المادة 12أ- في حال مخالفة طالب المنازل لاحكام هذا النظام وتعليماته توقع العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الانذار بدرجاته الثلاثة (أول ، مزدوج ، نهائي). 3- الفصل النهائي…
- المادة 13أ- يوقع عميد شؤون الطلبة بتنسيب من لجنة التأديب العقوبات (1، 2) من المادة (12) من هذا النظام. ب- يوقع مجلس العمداء العقوبة (3) من المادة (12) من هذا النظام بتنسيب من عميد…
- المادة 14يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا النظام ، بناء على تنسيب من عميد شؤون الطلبة.
- المادة 15رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.