المادة 6 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975

يحدد مجلس العمداء في بداية كل عام اكاديمي مقدار الرسوم وذلك قبل شهر من بدء السنة الدراسية على الاقل على ان لا تقل هذه الرسوم عن مقدار التكاليف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك