المادة 12 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975

أ- في حال مخالفة طالب المنازل لاحكام هذا النظام وتعليماته توقع العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الانذار بدرجاته الثلاثة (أول ، مزدوج ، نهائي). 3- الفصل النهائي من المنزل. ب- ويجوز ان توقع العقوبات المبينة في الفقرة السابقة ، منفردة أو مضافة ، على طالب المنازل الذي يخالف انظمة الجامعة التأديبية وتعليماتها ولو لم تكن المخالفة ذات علاقة بالمنازل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك