المادة 13 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975

أ- يوقع عميد شؤون الطلبة بتنسيب من لجنة التأديب العقوبات (1، 2) من المادة (12) من هذا النظام. ب- يوقع مجلس العمداء العقوبة (3) من المادة (12) من هذا النظام بتنسيب من عميد شؤون الطلبة ولجنة التأديب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك