المادة 7 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
ينظم المجلس جدول مناوبات لكل مدينة بحيث يحصى عدد اطباء الاسنان في كل منها ويوزع مناوباتهم على ايام الشهر مراعيا بذلك عدد السكان في كل مدينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026