المادة 7 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983

ينظم المجلس جدول مناوبات لكل مدينة بحيث يحصى عدد اطباء الاسنان في كل منها ويوزع مناوباتهم على ايام الشهر مراعيا بذلك عدد السكان في كل مدينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة