الأنظمة
نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة اطباء الاسنان المجلس: مجلس النقابة اللجنة الطب…
- المادة 3يطبق هذا النظام على جميع اطباء الاسنان الذين يعملون في القطاع الخاص باستثناء كل من: ا- طبيبات الاسنان ب- الاطباء الذين مضى على تخرجهم (15) عاما ج- الاطباء المصابون بامراض…
- المادة 4تكون فترة المناوبة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.
- المادة 5يتم الاعلان عن اسماء الاطباء المناوبين وأماكن استقبال مرضاهم في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى.
- المادة 6يحدد المجلس بقرار يعلن في وسائل الاعلام المختلفة المدن التي يتم فيها تطبيق هذا النظام وعدد الاطباء المناوبين فيها حسب عدد السكان.
- المادة 7ينظم المجلس جدول مناوبات لكل مدينة بحيث يحصى عدد اطباء الاسنان في كل منها ويوزع مناوباتهم على ايام الشهر مراعيا بذلك عدد السكان في كل مدينة.
- المادة 8يتقاضى طبيب الاسنان المناوب الحد الأعلى في لائحة الأجور الطبية المقررة.
- المادة 9لا يعفي هذا النظام الاطباء غير المناوبين من واجباتهم الانسانية في حالة استدعائهم للقيام بها.
- المادة 10اذا قصر الطبيب المناوب عن القيام بالواجبات المطلوبة منه بموجب هذا النظام أو امتنع بدون مبرر عن القيام بذلك تطبق عليه الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون …
- المادة 11توضع لافتة صغيرة على منزل طبيب الاسنان المناوب بحيث لا تتعدى مساحتها (3040) سنتمتر يوضع عليها أ- اسم الطبيب ب- تخصصه ج- رقم تلفون العيادة والمنزل وذلك لسهولة مراجعة المري…
- المادة 12على الطبيب المناوب ان يؤمن بديلا عنه اذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على ان يعلم المجلس بذلك كما عليه ابلاغه - ايضا - اذا تعذر ايجاد البديل.