المادة 3 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
يطبق هذا النظام على جميع اطباء الاسنان الذين يعملون في القطاع الخاص باستثناء كل من:
ا- طبيبات الاسنان
ب- الاطباء الذين مضى على تخرجهم (15) عاما
ج- الاطباء المصابون بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من اللجنة الطبية ويشترط للاستثناء تقديم طلب خطي الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026