المادة 2 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
النقابة: نقابة اطباء الاسنان
المجلس: مجلس النقابة
اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها في نظام تقاعد اطباء الاسنان رقم
(101) لسنة 1976
الطبيب المناوب: طبيب الاسنان المرخص الذي تسري عليه احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026