المادة 11 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983

توضع لافتة صغيرة على منزل طبيب الاسنان المناوب بحيث لا تتعدى مساحتها (3040) سنتمتر يوضع عليها أ- اسم الطبيب ب- تخصصه ج- رقم تلفون العيادة والمنزل وذلك لسهولة مراجعة المريض للطبيب المناوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك