المادة 10 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
اذا قصر الطبيب المناوب عن القيام بالواجبات المطلوبة منه بموجب هذا النظام أو امتنع بدون مبرر عن القيام بذلك تطبق عليه الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026