المادة 2 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973
يطبق هذا النظام على كافة الاطباء الذين يعملون في حقل الطب العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة