المادة 3 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973
يستثنى من هذا النظام الاطباء الذين تجاوزوا الخمسين من عمرهم بقرار من مجلس النقابة والاطباء المصابين بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من لجنة طبية تعينها النقابة والطبيبات اذا رغبن ذلك واطباء الشركات المساهمة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026