المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية:-
أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
ب- شهادة دبلوم الدراسات العليا.
ج- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ).
د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
ه- درجة الدكتوراة الفخرية.
و- أي درجة علمية او فخرية او شهادات اخرى يتم احداثها بقرار من مجلس العمداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026