الأنظمة
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج- الدرجة الجامعة الثانية ( الم…
- المادة 3يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
- المادة 4تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب من مجلس الكلية او مجلس المعهد المختص.
- المادة 5أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.