المادة 5 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026