المادة 1 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك