المادة 1 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026