الأنظمة
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 1- بكالوريوس 2- دكتور في الطب (D.M) 3- ماجستير 4- دكتوراة فلسفة (D.Ph.) ب- لمجلس الجامعة احداث درجات علمية اخرى زيادة على ماورد ف…
- المادة 3لمجلس الجامعة ان يمنح دكتوراة فخرية.
- المادة 4تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية: أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية ) لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظم…
- المادة 5لمجلس الجامعة احداث شهادات مهنية وشهادات أخرى.
- المادة 6أ- تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (D.M.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص. ب- يمنح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراة…
- المادة 7يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.