الأنظمة

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 1- بكالوريوس 2- دكتور في الطب (D.M) 3- ماجستير 4- دكتوراة فلسفة (D.Ph.) ب- لمجلس الجامعة احداث درجات علمية اخرى زيادة على ماورد ف…
  3. المادة 3لمجلس الجامعة ان يمنح دكتوراة فخرية.
  4. المادة 4تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية: أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية ) لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظم…
  5. المادة 5لمجلس الجامعة احداث شهادات مهنية وشهادات أخرى.
  6. المادة 6أ- تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (D.M.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص. ب- يمنح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراة…
  7. المادة 7يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.