المادة 4 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:
أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية ) لنيل الدرجة العلمية.
ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026