المادة 6 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (D.M.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص. ب- يمنح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراة الفلسفة (D.PH.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا وتوصية من مجلس الكلية او المعهد او المركز واقتراح من مجلس الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة