المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 72 لسنة 2008

تمنح الجامعة ما يلي :- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) 0 ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) 0 ج-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراة الفخرية 0 ه- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك