المادة 4 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 72 لسنة 2008

أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0 ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة