المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 72 لسنة 2008

أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة حسب مقتضى الحال 0 ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0 ج-تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك