المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 72 لسنة 2008
أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة حسب مقتضى الحال 0
ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0
ج-تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026