الأنظمة

نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم 104 لسنة 2003

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي …
  3. المادة 3تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب-شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). د-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتو…
  4. المادة 4أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يص…
  5. المادة 5أ- تمنح الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة. ب-تمنح الدرجة الجامعية الث…
  6. المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  7. المادة 7يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم (56) لسنة 1999 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤه…