المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم 104 لسنة 2003
تمنح الجامعة ما يلي:-
أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
ب-شهادة دبلوم الدراسات العليا.
ج-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
د-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
ه- درجة الدكتوراة الفخرية.
و- أي شهادة اخرى يتم احداثها بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026