المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال رقم 43 لسنة 2003

تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس). ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراه الفخرية. ه- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك