المادة 4 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال رقم 43 لسنة 2003
أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس0
ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026