المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال رقم 43 لسنة 2003

أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0 ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة0 ج- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك