الأنظمة
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
- المادة 3أ- تمنح الجامعة ما يلي:- 1- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). 2- درجة دبلوم الدراسات العليا. 3- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ). 4- دكتوراة فلسفة ( D.Ph) 5- در…
- المادة 4تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:- أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في الخطة الدراسة لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة وفقا لانظمة…
- المادة 5للمجلس احداث أي شهادة مهنية او أي شهادة اخرى.
- المادة 6أ- تمنح درجة البكالوريوس بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد المختص. ب- تمنح درجة دبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة دكتوراة الفلسفة ( D.PH ) بق…
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 8يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة اليرموك ) رقم ( 76 ) لسنة 1976على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم…