المادة 6 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003

أ- تمنح درجة البكالوريوس بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد المختص. ب- تمنح درجة دبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة دكتوراة الفلسفة ( D.PH ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية من مجلس الكلية او المعهد او المركز واقتراح من مجلس القسم. ج- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك