المادة 11 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ) تأخذ اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في أي من الاعمال الاخرى على خمس زيادات سنوية ، وتحسب الخبرة اذا كانت تسعة اشهر متصلة فأكثر سنة كاملة 0 ب) إذا حصل المستخدم على شهادة الدراسة الثانوية العامة وهو على رأس عمله فيتم تحديد وضعه الوظيفي حسب حاجة البنك والشواغر المتوافرة فيه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك