المادة 10 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

يعين اصحاب المؤهلات ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ) حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة. ب) حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة. ج) حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة د) حامل شهاة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ه) حامل الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة. و) حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. ز) حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك