المادة 9 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
لا يجوز التعيين الا في مركز شاغر في ملاك البنك ولا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026