المادة 3 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ ) تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعملون في البنك.
ب ) تطبق على الموظف بعقد الذي يعين في البنك الشروط المثبتة في عقد استخدامة بما لا يتعارض واحكام هذا النظام ويعامل معاملة الموظف المصنف وفقاً للدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا حسب راتبه الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026