المادة 4 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ )في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب ) تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة(أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير المختص والامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026