المادة 31 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا اعيد الى العمل في البنك قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل يقتطع من راتبه مبلغا يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحق لاجازة سنوية تعادل ايامها واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد على استحقاقه عند انتهاء خدماته فيسترد منه راتب وعلاوات الايام الزائدة الا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026