المادة 32 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ) يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للأحكام التالية:- 1 - اذا كان قد امضى خدمة فعلية في البنك مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- أن لا تزيد مدة الإجازة على خمس سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك. 3 - ان يقدم وثيقة قبول رسمية من الجهة التي يرغب بالدراسة فيها. 4 - ان يزود البنك بتقارير سنوية تبين سير دراسته واذا ثبت عدم التزامه بالدراسة يجوز للمدير العام انهاء اجازته. ب) لا تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تعتبر جزءاً من خدمة الموظف الفعليه0 ج ) لا يستحق الموظف خلال مدة الاجازة الدراسية اجازة سنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك