المادة 38 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لا تزيد مدتها على سبعة ايام في السنة براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب رئيس الدائرة المعني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك