المادة 39 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
للمدير العام منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب كامل مع العلاوات ولا تحتسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية التي يستحقها على ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026