المادة 40 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ- يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في البنك او الى وظيفة في احدى الجهات الحكومية او اعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او اعارته او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة يجب مراعاة مصلحة البنك وضمان حسن سير العمل فيه والاستفادة من خدمات الموظفين فيه على افضل وجه.
ج- يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع الاحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026