المادة 117 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (116) من هذا النظام، يجوز إحالة الموظف على التقاعد إذا أكمل خمساً وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد إذا أكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026