المادة 118 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- يجري حساب تقاعد الأمين على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب تقاضاه عن خدمته وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين على أن لا يتجاوز الراتب التقاعدي راتبه الشهري الأخير في أي حالة من الحالات ويستفيد من أحكام هذه المادة من كان وزيرا عند نفاذ أحكام هذا النظام. ب- يحسب الراتب التقاعدي للموظف الذي يستحق التقاعد على أساس ضرب مجموع عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الأخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين ولا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد في أي حال راتب الموظف الشهري الأخير. ج- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بإضافة سنتين عن مدة السنتين اللتين قضاهما في خدمة العلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة