المادة 15 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الاستقطاب والتعيين
تلتزم الأمانة باختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي شريطة مراعاة ما يلي:-
أ-عدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات وبعد اجتياز المرشح للتعيين الامتحان والمقابلة المقررة لهذه الغاية.
ب-عدم اختيار أي مرشح دون الإعلان عن الوظيفة الشاغرة على موقع الأمانة الإلكتروني وموقع الإعلانات الحكومية وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشاراً وإتاحة التقدم للوظيفة لمدة لا تقل عن سبعة ايام عمل.
ج- أان يتضمن الإعلان المعلومات الأساسية عن الوظيفة وبطاقة الوصف الوظيفي لها وشروط إشغالها والرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج.
د- أن تكون المسابقات مبنية على الكفايات الوظيفية وأسس العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026