المادة 16 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها الأمين لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها. ب- تنشر الأمانة نتائج فرز الطلبات على الرابط المشار اليه في الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا النظام وتمكن أصحاب الطلبات غير المطابقة من الاعتراض خلال سبعة ايام عمل من تاريخ نشر النتائج وبالبريد الإلكتروني الذي تحدده لهذه الغاية. ج- تتولى مديرية الموارد البشرية في الأمانة النظر في الاعتراضات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والرد عليها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني للشخص المعترض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة