المادة 61 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
إجازة الحج
أ- يجوز منح الموظف إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً متصلة.
ب- تمنح إجازة الحج للموظف لمرة واحدة طيلة عمله في الأمانة بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ج- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026