المادة 62 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

الإجازة بدون راتب أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه وفقا للشروط التالية:- 1- أن لا تؤثر الإجازة على سير العمل. 2 - أن لا تقل خدمة الموظف قبل سريان الإجازة عن خمس سنوات ويستثنى من هذا البند إذا كان سبب الإجازة ما ورد في الفقرة (ط) من هذه المادة. 3- أن لا تقل خدمة الموظف المتبقية لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي او راتب التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد المدني عن خمس سنوات . 4- أن لا يترتب على الإجازة دون راتب أي تضارب في المصالح. ب-1- على الموظف تقديم المعززات التي تثبت استمرارية تسديد اشتراكاته الشهرية في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة. 2- باستثناء الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و (ط) من هذه المادة، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مجموع إجازات الموظف دون راتب داخل المملكة وخارجها على خمس سنوات. ج- تكون مدة الإجازة دون راتب للحاصلين على عقد عمل ساري المفعول كما يلي :- 1- سنة واحدة طيلة مدة خدمة الموظف للعمل داخل المملكة. 2- خمس سنوات حداً أقصى طيلة مدة خدمة الموظف للعمل خارج المملكة. د- تكون مدة الإجازة دون راتب لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي أو مهني كما يلي:- 1- سنتين طيلة مدة الخدمة داخل المملكة. 2- خمس سنوات طيلة مدة الخدمة حداً أقصى خارج المملكة. ه - تكون مدة الإجازة دون راتب حداً أعلى خمس سنوات لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا كان أحدهما يعمل او يدرس او معارا لجهة خارج المملكة شريطة تقديم المعززات التي تثبت ذلك. و- للمرجع المختص وضع ضوابط إضافية لغايات تنظيم حصول الموظف على إجازة دون راتب. ز- يجوز بقرار من المرجع المختص قطع الإجازة دون راتب في حالات استثنائية ومبررة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغر. ح- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب لحالات استثنائية طارئه ومبررة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة وبما لا يتجاوز اثني عشر شهراً طيلة مدة خدمته . ط- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب للعناية بأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية لمدة سنتين طيلة مدة الخدمة شريطة تقديم معززات صادرة عن مرجع طبي مختص. ي- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو لاستحقاق الزيادة السنوية او الترفيع الوجوبي. ك- على الرغم مما ورد في الفقرة (ي) من هذه المادة، يستحق الموظف الزيادة السنوية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا أمضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن عشرة أشهر في السنة التي حصل فيها على الإجازة دون راتب وإن لم يكن على رأس عمله في تاريخ استحقاقها. 2- للموظف الحاصل على إجازة دون راتب لغايات الترشح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية أو مجلس الأمانة أو مجالس المحافظات على أن لا تتجاوز مدتها في أي حال من الأحوال ثلاثة أصشفهحرة ف29 مي نا ل54سنة. ل- تمنح الإجازة بدون راتب وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الأمين لموظفي الفئة العليا. 2- بقرار من الأمين بناءً على تنسيب مدير المدينة لباقي الموظفين. م- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للمرجع المختص الموافقة على تمديد الإجازة دون راتب للموظف الحاصل عليها قبل نفاذ أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على سنة إذا كانت داخل المملكة، وللمدد التالية إذا كانت خارجها:- الفترة المتبقية لاستحقاق الراتب مدة التمديد التقاعدي أو أي جزء منها 8 سنوات فأكثر3 سنوات حدا أعلى 7 سنواتسنتان حدا أعلى 6 سنوات فأقلسنة واحدة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة